2024/04/18
أخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021          الرئيس لأسد يصدر المرسوم رقم /88/ للعام 2021          قرار رقم 36 : ان مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الأستاذ النقيب فراس الفارس . وعضوية الأساتذة : أسامة ابو الفضل - محمد سمير بطرنسي - توفيق شاهين - معن حاج عمر - بشير الحجي - فيصل جمول - ياسر حزوري - ياسر العدي - رائد الهنيدي - أحمد رمضان هدله , بعد الأطلاع والمداولة : للمقترحات الواردة إلى مجلس النقابة حول التعليمات الخاصة لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها وعملا بأحكام المواد (46-44-43) من قانون تقاعد المحامين وعملا بأحكام المواد (2/55و8/53) من قانون تنظيم مهمة المحاماة. قرر مجلس نقابة المحامين (مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين) أولا : اعتبار رئيس أعضاء مجلس كل فرع مخولين بتطبيق واتخاذ كل يرونه مناسبا وفق تقديرهم بما لا يتعارض مع احكام القانون فيما يتعلق بتنظيم سندات التوكيل الجديدة وحفاظا على المصلحة العامة للنقابة وحقوق الخزانة وحسن سير العمل .         
logo

تحية الحق و العروبة

نقابة المحامين هي ذاتها لم ولن تتغير ,قوية في الدفاع عن وطنها وجيشها وشعبها وقائدها هي التي يبدأ تاريخها منذ ولدت البشرية فهي ليست جزء من التاريخ ,وحسب وإنما هي التاريخ نفسه طالما أن المحاماة قلب وقلم قلب لايخش إلا الله ......وقلم لا يدافع إلا عن الحق

القائمة الرئيسية

القانون 14 لعام 2016

القانون 14 لعام 2016

جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة اذا التحق  بخدمة العلم  الإلزامية أو الاحتياطية  خلال ثلاثين يوما 

القانون 14 لعام 2016

جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة اذا التحق  بخدمة العلم  الإلزامية أو الاحتياطية  خلال ثلاثين يوما 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016.   يصدر مايلي..    

المادة ( 1 )

  أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام (2007) وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ب- يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

ج- يمنح العامل الدائم أو العامل المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة. د-تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.

هـ -يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم.

المادة (2)

تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة (74) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته .

المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 15-10-1437هجري الموافق 20-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  

arrow-top