2024/04/26
أخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021          الرئيس لأسد يصدر المرسوم رقم /88/ للعام 2021          قرار رقم 36 : ان مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الأستاذ النقيب فراس الفارس . وعضوية الأساتذة : أسامة ابو الفضل - محمد سمير بطرنسي - توفيق شاهين - معن حاج عمر - بشير الحجي - فيصل جمول - ياسر حزوري - ياسر العدي - رائد الهنيدي - أحمد رمضان هدله , بعد الأطلاع والمداولة : للمقترحات الواردة إلى مجلس النقابة حول التعليمات الخاصة لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها وعملا بأحكام المواد (46-44-43) من قانون تقاعد المحامين وعملا بأحكام المواد (2/55و8/53) من قانون تنظيم مهمة المحاماة. قرر مجلس نقابة المحامين (مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين) أولا : اعتبار رئيس أعضاء مجلس كل فرع مخولين بتطبيق واتخاذ كل يرونه مناسبا وفق تقديرهم بما لا يتعارض مع احكام القانون فيما يتعلق بتنظيم سندات التوكيل الجديدة وحفاظا على المصلحة العامة للنقابة وحقوق الخزانة وحسن سير العمل .         
logo

تحية الحق و العروبة

نقابة المحامين هي ذاتها لم ولن تتغير ,قوية في الدفاع عن وطنها وجيشها وشعبها وقائدها هي التي يبدأ تاريخها منذ ولدت البشرية فهي ليست جزء من التاريخ ,وحسب وإنما هي التاريخ نفسه طالما أن المحاماة قلب وقلم قلب لايخش إلا الله ......وقلم لا يدافع إلا عن الحق

القائمة الرئيسية

القانون 21 لعام 2016

القانون 21 لعام 2016

إحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة ...

القانون 21 لعام 2016

إحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-10-1437 هجري الموافق 31-7-2016ميلادي. يصدر مايلي..    

المادة ( 1 )

  يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين واعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة.

المادة (2)

تتألف موارد الصندوق من ..

أ-المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها. ب -لصيقة قضائية بقيمة 200 مئتي ليرة سورية.

المادة(3)

يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساو القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة (1) من هذا القانون القائمون على رأس عملهم.

المادة (4)

يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساو القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة (1) من هذا القانون المتقاعدون او المسرحون صحيا وذلك بنسبة 50 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

المادة (5)

يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الاشراف على الصندوق إداريا وماليا.

المادة (6)

تؤول أموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2002 وأموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2008بتاريخ صدور هذا القانون لصالح الصندوق المحدث بموجب المادة(1)منه.

المادة(7) تعفى إيرادات الصندوق من سائر الضرائب والرسوم.

المادة (8)

يلغى المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2008. المادة(9)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 27-11-1437هجري الموافق لـ 30-8-2016 ميلادي.  

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

arrow-top