2024/03/29
أخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021          الرئيس لأسد يصدر المرسوم رقم /88/ للعام 2021          قرار رقم 36 : ان مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الأستاذ النقيب فراس الفارس . وعضوية الأساتذة : أسامة ابو الفضل - محمد سمير بطرنسي - توفيق شاهين - معن حاج عمر - بشير الحجي - فيصل جمول - ياسر حزوري - ياسر العدي - رائد الهنيدي - أحمد رمضان هدله , بعد الأطلاع والمداولة : للمقترحات الواردة إلى مجلس النقابة حول التعليمات الخاصة لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها وعملا بأحكام المواد (46-44-43) من قانون تقاعد المحامين وعملا بأحكام المواد (2/55و8/53) من قانون تنظيم مهمة المحاماة. قرر مجلس نقابة المحامين (مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين) أولا : اعتبار رئيس أعضاء مجلس كل فرع مخولين بتطبيق واتخاذ كل يرونه مناسبا وفق تقديرهم بما لا يتعارض مع احكام القانون فيما يتعلق بتنظيم سندات التوكيل الجديدة وحفاظا على المصلحة العامة للنقابة وحقوق الخزانة وحسن سير العمل .         
logo

تحية الحق و العروبة

نقابة المحامين هي ذاتها لم ولن تتغير ,قوية في الدفاع عن وطنها وجيشها وشعبها وقائدها هي التي يبدأ تاريخها منذ ولدت البشرية فهي ليست جزء من التاريخ ,وحسب وإنما هي التاريخ نفسه طالما أن المحاماة قلب وقلم قلب لايخش إلا الله ......وقلم لا يدافع إلا عن الحق

القائمة الرئيسية

القانون 8 لعام 2016

القانون 8 لعام 2016

تعديل قانون الانتخابات العامة

القانون 8 لعام 2016

تعديل قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1437هـ الموافق لـ 22/2/2016م يصدر مايلي..  

  المادة  1

  تُعدل المادة /6/ من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 لتصبح على النحو الآتي : يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة 2

 تضاف مادة برقم (59) مكرر إلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 نصها الآتي :

أ - يجوز للجنة القضائية العليا للانتخابات

- عند الضرورة - نقل انتخابات دائرة انتخابية أو أكثر ، أو مراكز انتخابية فيها ، إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى ، ونقل وفرز أصوات أي مركز انتخابي إلى آخر.

ب - إذا قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات نقل انتخابات أي دائرة انتخابية أو مراكز فيها إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى ، يحق للناخب الذي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر التي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي نقلت إلها انتخابات دائرته ، ويعفى المرشح الذي نقلت انتخابات دائرته من المدة الواجبة لنقل المواطن .

ج - تتخذ اللجنة القضائية العليا للانتخابات القرارات كافة التي يراها مناسبة لضمان سلامة العملية الانتخابية وحرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها في الدائرة الانتخابية المنقول إليها العملية الانتخابية.

المادة 3  

تعدل الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 لتصبح على النحو الآتي:

أ - يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 14 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 23 /2 / 2016 ميلادي  

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

arrow-top