2024/04/24
أخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021          الرئيس لأسد يصدر المرسوم رقم /88/ للعام 2021          قرار رقم 36 : ان مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الأستاذ النقيب فراس الفارس . وعضوية الأساتذة : أسامة ابو الفضل - محمد سمير بطرنسي - توفيق شاهين - معن حاج عمر - بشير الحجي - فيصل جمول - ياسر حزوري - ياسر العدي - رائد الهنيدي - أحمد رمضان هدله , بعد الأطلاع والمداولة : للمقترحات الواردة إلى مجلس النقابة حول التعليمات الخاصة لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها وعملا بأحكام المواد (46-44-43) من قانون تقاعد المحامين وعملا بأحكام المواد (2/55و8/53) من قانون تنظيم مهمة المحاماة. قرر مجلس نقابة المحامين (مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين) أولا : اعتبار رئيس أعضاء مجلس كل فرع مخولين بتطبيق واتخاذ كل يرونه مناسبا وفق تقديرهم بما لا يتعارض مع احكام القانون فيما يتعلق بتنظيم سندات التوكيل الجديدة وحفاظا على المصلحة العامة للنقابة وحقوق الخزانة وحسن سير العمل .         
logo

تحية الحق و العروبة

نقابة المحامين هي ذاتها لم ولن تتغير ,قوية في الدفاع عن وطنها وجيشها وشعبها وقائدها هي التي يبدأ تاريخها منذ ولدت البشرية فهي ليست جزء من التاريخ ,وحسب وإنما هي التاريخ نفسه طالما أن المحاماة قلب وقلم قلب لايخش إلا الله ......وقلم لا يدافع إلا عن الحق

القائمة الرئيسية

القانون29 لعام 2017

القانون29 لعام 2017

تعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.

تعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-12-1438هجري الموافق 18-9-2017 ميلادي.

يصدر مايلي..

المادة (1) تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبحا على النحو التالي: أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة وفق ما يلي: 2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة. 400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. 200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الأقصى سنتان لتسوية أوضاعها. ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعا اخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.

المادة (2) تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة بتوفيق أوضاعها مع أحكام المادة 1 أعلاه وذلك على مرحلتين حيث تلزم في المرحلة الأولى بالوصول إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى للرأسمال عبر تسديد مبلغ الزيادة المطلوب نقدا لدى مصرف سورية المركزي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتلزم في المرحلة الثانية باستكمال تسديد كامل الحد الأدنى للرأسمال وذلك خلال مهلة سنة وستة أشهر من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى.

المادة (3) تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة برسملة الأرباح السنوية لعام 2016 حسب الأصول وتسديد باقي المبلغ المطلوب على دفعات نصف سنوية خلال المرحلة الثانية للوصول إلى الحد الأدنى الوارد ضمن المادة 1 أعلاه.

المادة (4) تعدل الفقرة ز من المادة 5 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو التالي: ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص في حال عدم مباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التسجيل في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

المادة (5) يتولى مجلس النقد والتسليف القيام بما يلي.. أ- إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. ب- متابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتنفيذ المراحل المقررة وتسديد دفعات زيادة الرأسمال المطلوبة خلال المهل ووفق الإجراءات التي يحددها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة بما فيها إمكانية إلغاء الترخيص بكافة الآثار المترتبة عليه.

المادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 6-1-1439 هجري الموافق لـ 26-9-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

arrow-top