2024/04/25
أخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021          الرئيس لأسد يصدر المرسوم رقم /88/ للعام 2021          قرار رقم 36 : ان مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الأستاذ النقيب فراس الفارس . وعضوية الأساتذة : أسامة ابو الفضل - محمد سمير بطرنسي - توفيق شاهين - معن حاج عمر - بشير الحجي - فيصل جمول - ياسر حزوري - ياسر العدي - رائد الهنيدي - أحمد رمضان هدله , بعد الأطلاع والمداولة : للمقترحات الواردة إلى مجلس النقابة حول التعليمات الخاصة لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها وعملا بأحكام المواد (46-44-43) من قانون تقاعد المحامين وعملا بأحكام المواد (2/55و8/53) من قانون تنظيم مهمة المحاماة. قرر مجلس نقابة المحامين (مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين) أولا : اعتبار رئيس أعضاء مجلس كل فرع مخولين بتطبيق واتخاذ كل يرونه مناسبا وفق تقديرهم بما لا يتعارض مع احكام القانون فيما يتعلق بتنظيم سندات التوكيل الجديدة وحفاظا على المصلحة العامة للنقابة وحقوق الخزانة وحسن سير العمل .         
logo

تحية الحق و العروبة

نقابة المحامين هي ذاتها لم ولن تتغير ,قوية في الدفاع عن وطنها وجيشها وشعبها وقائدها هي التي يبدأ تاريخها منذ ولدت البشرية فهي ليست جزء من التاريخ ,وحسب وإنما هي التاريخ نفسه طالما أن المحاماة قلب وقلم قلب لايخش إلا الله ......وقلم لا يدافع إلا عن الحق

القائمة الرئيسية

المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2018

المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2018

المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2018 المتضمن منح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل

المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2018 المتضمن منح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده 2018-08-16 الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم / 12 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

المادة 1)- يمنح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ /15/3/2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية: أ - الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية. ب - الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاذ المدد المحددة في قانون البعثات العلمية . ج - الموفد الذي غير الجامعي أو المعهد الذي يدرس فيه .

المادة 2)- تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (47) من المرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ /14/1/2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 3)- يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكم هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4)- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ،

ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 5 / 12 / 1439 هجري الموافق لـ 16 / 8 / 2018 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد

arrow-top